الشيخ الجواهري
37
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّه [ ثابت ] [ 1 ] لو كان بعد تعلّق الزكاة عليه ، فتخرج أوّلا ثمّ يوفّى بالنذر . وأولى من ذلك في سقوط الزكاة ما لو جعله صدقة أو ضحايا [ 2 ] ، بناء على خروجه بذلك عن الملك [ 3 ] . وإن كان لنا فيه نظر [ 4 ] . ولو نذر الصدقة بعين النصاب نذرا مؤقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فلا إشكال ، كما إذا لم يف وقلنا بوجوب القضاء ، وإلّا [ 5 ] [ فالظاهر انقطاع الحول بالنذر الذي قد عصى به فلا تجب الزكاة ] ، نعم ينبغي استئناف حول من حين العصيان ولو وقّته بما بعد الحول [ 6 ] [ فينبغي الجزم بسقوط الزكاة فيه ] .
--> ( 1 ) المدارك 5 : 31 . ( 2 ) الايضاح 1 : 169 . ( 3 و 4 و 6 و 7 ) المناهج السويّة : الورقة 5 . ( 5 ) الخلاف 2 : 109 . المعتبر 2 : 491 .